التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
18
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

3

آ – يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي . ب – يدير الهيئة مدير عام يعين بمرسوم وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي.