3
آ – يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي . ب – يدير الهيئة مدير عام يعين بمرسوم وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي.
التشريعات السورية
3
آ – يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي . ب – يدير الهيئة مدير عام يعين بمرسوم وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي.