التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
18
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

2

أ – تضطلع الهيئة بالمهام التالية : 1. إدارة واستثمار المناطق الحرة وإحداث المستودعات والمخازن اللازمة لها وتطويرها بما يؤدي إلى نمو هذه المناطق وازدهارها . 2. اقتراح مشاريع إنشاء المناطق الحرة أو إلغاؤها . 3. تنظيم أعمال المناطق الحرة وتنسيق فعاليتها بما يؤدي لخدمة الاقتصاد وتنمية المبادلات التجارية الدولية . 4. ممارسة جميع الاختصاصات التي كانت تمارسها الجهات المستثمرة للمناطق الحرة باستثناء ما يتعلق منها بشؤون الرقابة الجمركية . 5. وبصورة عامة معالجة كل ما يتعلق بإدارة المناطق الحرة واستثمارها . ب – تراعي الهيئة الشروط والأحكام الخاصة بالرقابة الجمركية ورقابة القطع وتؤمن المنشآت اللازمة لهذا الغرض .