التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
18
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

1

أ – تحدث هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تسمى (الهيئة العامة للمناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية ) ترتبط بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية . ب – تعتبر الهيئة من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتخضع في تعاملها مع الغير لأحكام قانون التجارة . ج – يكون مركز الهيئة مدينة دمشق ولها أن تنشئ فروعاً في المدن السورية الأخرى حسب الحاجة .