التشريعات السورية

القانون 6 لعام 2014 المتضمن إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
6
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

قانون إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الصادر بالقانون 6 لعام 2014 والمعدل بالمرسوم التشريعي 5 لعام 2017

1 · المادة 1

#

يقصد بالكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. الهيئة: الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان. المجلس: مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.

2 · المادة 2

#

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى "الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان" مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

3 · المادة 3

#

لرئيس الهيئة إحداث مكاتب مستقلة في المحافظات، وتعمل وفق المهام التي تكلف بها من قبله.

4 · المادة 4

#

أ- تهدف الهيئة إلى النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها من الإسهام في جهود التنمية البشرية وتعمل لأجل ذلك على: 1- حماية الأسرة والمساعدة على تكوينها وتعميق تماسكها واستقرارها والحفاظ على هويتها وقيمها، وتحسين مستوى الحياة لديها في جوانبها كافة. 2- اقتراح ومتابعة السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان. 3- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان. 4- إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان. 5- إعداد قواعد البيانات اللازمة في إعداد البرامج والخطط ذات الصلة بعمل الهيئة. 6- تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية وتعميق دورها في المجتمع بما يمكنها من الإسهام في الحفاظ على الموروث القيمي والحضاري وعلى نحو يواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع العربي السوري. 7- التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان بما يحقق أهدافها. ب- يتعين على سائر الجهات العامة التعاون مع الهيئة بما يمكنها من تحقيق أهدافها.

5 · المادة 5

#

يتولى إدارة الهيئة: أ- مجلس الإدارة. ب- رئيس الهيئة.

6 · المادة 6

#

أ- يتكون مجلس الإدارة من: ب- يسمى رئيس الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، ويحدد فيه تعويضاته ومكافأته. ج- يسمى الخبراء بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

7 · المادة 7

#

يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية: أ- اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان. ب- إقرار خطط التواصل الميداني والخطط السنوية التي تعدها الهيئة. ج- اقتراح الموافقة على إحداث مكاتب ارتباط مستقلة. د- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة، والإشراف على تنفيذها وقطع حساباتها. هـ- متابعة تنفيذ خطط وبرامج عمل الهيئة. و- الموافقة على اللجان المقترحة وفرق العمل المقترح تشكيلها في مجال شؤون الأسرة والسكان. ز- اعتماد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان وتوزيعها على الجهات المعنية. ح- المشاركة بتنفيذ الندوات والمؤتمرات وورشات العمل والمحاضرات لتنمية الوعي بشؤون الأسرة والسكان ومتابعتها. ط- قبول المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

8 · المادة 8

#

يقر المجلس النظامين الداخلي والمالي اللازمين لعمل الهيئة، ويصدران بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية بالنسبة للنظام المالي.

9 · المادة 9

#

أ- يجتمع المجلس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة. ب- يعد اجتماع المجلس قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه. ج- تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس.

10 · المادة 10

#

أ- رئيس الهيئة هو الرئيس التنفيذي فيها، ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة إلى العاملين فيها وفي جميع شؤونها المالية والإدارية، ويتولى إدارة شؤونها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الملحقة، ويكون مسؤولاً عن حسن وتطوير أساليب العمل فيها، ويتولى المهام الآتية: 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- دعوة المجلس إلى الاجتماعات الدورية وغير الدورية، وتأمين توزيع جدول الأعمال قبل وقت كافٍ. 3- تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير. 4- الإشراف على أعمال الهيئة العلمية والإدارية والمالية. 5- إعداد الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس لإقرارها. 6- العمل على استثمار موارد الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة. 7- تسمية ممثلي الهيئة في المؤتمرات والندوات ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان. 8- رفع مشاريع الخطط والبرامج والتقارير إلى المجلس للنظر في اعتمادها. 9- تعيين وترفيع ونقل وندب وتدريب العاملين في الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم (50) لعام /2004/. ب- لرئيس الهيئة تفويض معاونه ببعض مهامه.

11 · المادة 11

#

رئيس الهيئة هو عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية فيها.

12 · المادة 12

#

أ- لرئيس الهيئة معاون، يعين بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة. ب- عند غياب رئيس الهيئة يتولى معاونه سائر مهامه.

13 · المادة 13

#

يخضع جميع العاملين في الهيئة لأحكام القانون رقم (50) لعام /2004/ وتعديلاته المتضمن نظام العاملين الأساسي.

14 · المادة 14

#

يحدث للهيئة ومكاتب ارتباطها بالمحافظات فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة ضمن موازنة الوزارة، وتتألف الإيرادات المالية من: أ- الإعانات التي تخصصها الدولة للهيئة من الموازنة العامة. ب- ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة. ج- عوائد المشاريع والبرامج التي تديرها الهيئة. د- المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي تتلقاها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

15 · المادة 15

#

أ- تحل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المحدثة بالقانون رقم /6/ لعام 2014 محل الهيئة السورية لشؤون الأسرة المحدثة بالقانون رقم /42/ لعام 2003 وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ب- يعد جميع العاملين الدائمين والقائمين على رأس عملهم منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويشكلون الملاك العددي الحالي للهيئة، ويستمر العاملون المتعاقدون والمندوبون بأوضاعهم الحالية حتى انتهائها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ج- يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

16 · المادة 16

#

تخضع الهيئة إلى رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

17 · المادة 17

#

تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي ترد إليها من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية.

18 · المادة 18

#

تحدد تعويضات أعضاء المجلس ومكافآتهم في النظام المالي للهيئة.

19 · المادة 19

#

يصدر الوزير الصكوك اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

20 · المادة 20

#

ينهى العمل بالقانون رقم 42 تاريخ 20/12/2003.

21 · المادة 21

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 14/6/1435 هجري الموافق لـ 14/4/2014 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.