6
أ- يتكون مجلس الإدارة من: ب- يسمى رئيس الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، ويحدد فيه تعويضاته ومكافأته. ج- يسمى الخبراء بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
التشريعات السورية
6
أ- يتكون مجلس الإدارة من: ب- يسمى رئيس الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، ويحدد فيه تعويضاته ومكافأته. ج- يسمى الخبراء بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.