التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
6
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

2

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى "الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان" مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.