1
يقصد بالكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. الهيئة: الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان. المجلس: مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.

