12
أ- لرئيس الهيئة معاون، يعين بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة. ب- عند غياب رئيس الهيئة يتولى معاونه سائر مهامه.
التشريعات السورية
12
أ- لرئيس الهيئة معاون، يعين بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة. ب- عند غياب رئيس الهيئة يتولى معاونه سائر مهامه.