التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
6
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

12

أ- لرئيس الهيئة معاون، يعين بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة. ب- عند غياب رئيس الهيئة يتولى معاونه سائر مهامه.