التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
6
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

8

يقر المجلس النظامين الداخلي والمالي اللازمين لعمل الهيئة، ويصدران بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية بالنسبة للنظام المالي.