8
يقر المجلس النظامين الداخلي والمالي اللازمين لعمل الهيئة، ويصدران بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية بالنسبة للنظام المالي.
التشريعات السورية
8
يقر المجلس النظامين الداخلي والمالي اللازمين لعمل الهيئة، ويصدران بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية بالنسبة للنظام المالي.