التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
6
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

9

أ- يجتمع المجلس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة. ب- يعد اجتماع المجلس قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه. ج- تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس.