10
أ- رئيس الهيئة هو الرئيس التنفيذي فيها، ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة إلى العاملين فيها وفي جميع شؤونها المالية والإدارية، ويتولى إدارة شؤونها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الملحقة، ويكون مسؤولاً عن حسن وتطوير أساليب العمل فيها، ويتولى المهام الآتية: 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- دعوة المجلس إلى الاجتماعات الدورية وغير الدورية، وتأمين توزيع جدول الأعمال قبل وقت كافٍ. 3- تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير. 4- الإشراف على أعمال الهيئة العلمية والإدارية والمالية. 5- إعداد الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس لإقرارها. 6- العمل على استثمار موارد الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة. 7- تسمية ممثلي الهيئة في المؤتمرات والندوات ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان. 8- رفع مشاريع الخطط والبرامج والتقارير إلى المجلس للنظر في اعتمادها. 9- تعيين وترفيع ونقل وندب وتدريب العاملين في الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم (50) لعام /2004/. ب- لرئيس الهيئة تفويض معاونه ببعض مهامه.

