التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
6
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

4

أ- تهدف الهيئة إلى النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها من الإسهام في جهود التنمية البشرية وتعمل لأجل ذلك على: 1- حماية الأسرة والمساعدة على تكوينها وتعميق تماسكها واستقرارها والحفاظ على هويتها وقيمها، وتحسين مستوى الحياة لديها في جوانبها كافة. 2- اقتراح ومتابعة السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان. 3- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان. 4- إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان. 5- إعداد قواعد البيانات اللازمة في إعداد البرامج والخطط ذات الصلة بعمل الهيئة. 6- تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية وتعميق دورها في المجتمع بما يمكنها من الإسهام في الحفاظ على الموروث القيمي والحضاري وعلى نحو يواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع العربي السوري. 7- التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان بما يحقق أهدافها. ب- يتعين على سائر الجهات العامة التعاون مع الهيئة بما يمكنها من تحقيق أهدافها.