التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
6
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

17

تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي ترد إليها من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية.