المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 182 لعام 1961 المتضمن تصحيح الأخطاء الواقعة في قانون السلطة القضائية الفئة : السلطة القضائية المحتوى: إن مجلس الوزراء بناء على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 435 تاريخ 10/12/1961 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تصحح الأخطاء الواردة في المرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 في شأن السلطة القضائية وذلك وفقاً للجدول التالي :
2 · المادة 2
#تصحح الأخطاء الواردة في المرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 15/11/1961 في شأن تعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك وفقاً للجدول التالي :
3 · المادة 3
#يضاف إلى المادة 38 من المرسوم التشريعي رقم 98 الفقرات الثلاث التالية : 5 – لوزير العدل أن يكلف قضاة الصلح عقد جلسات دورية في مراكز النواحي التي يعينها بقرار منه . 6 – يرافق القاضي عدد من المساعدين حسب الحاجة . 7 – لوزير العدل أن يكلف أحد المساعدين الإقامة بصورة دائمة في مركز الناحية إذا استدعت أهمية الأعمال ذلك .
4 · المادة 4
#تضاف الفقرة التالية إلى المادة 62 : 3 – في المناطق التي ليس فيها محاكم بدائية يقوم بتنفيذ الأحكام قضاة الصلح وفي حال تعددهم يقوم بها أعلاهم درجة .
5 · المادة 5
#تعدل الفقرة الثانية من البند ( هـ ) من المادة 70 وتصبح على الشكل التالي : " وعن أربع وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي صلح أو قاضي بدائي أو قاضي شرعي أو قاضي تحقيق أو وكيل نيابة " .
6 · المادة 6
#يعدل البند 5 من المادة 117 بحيث يصبح على الشكل التالي : " في المناطق والنواحي التي ليس فيها محاكم شرعية يقوم بوظائف هذه المحاكم قضاة الصلح الذين يجوز لهم تولي القضاء الشرعي كل في منطقة قضائة " .
7 · المادة 7
#تضاف العبارة التالية إلى الجدول رقم 12 الملحق بقانون السلطة القضائية : " دائرة التحقيق في الرقة منطقة محافظة الرشيد رقم 1 وذلك بين عبارة دائرة التحقيق في دير الزور ودوائر التحقيق في الحسكة الواردتين في الجدول المشار إليه .
8 · المادة 8
#يضاف إلى الفقرة ( ب ) من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات النص التالي : " الدائمين أو المؤقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين دوائر الدولة أو المؤسسات العامة " .
9 · المادة 9
#يضاف إلى المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 15/11/1961 النص التالي : " كما تحال القضايا القائمة أو التي ستقام بصورة استئنافية لدى المحاكم الابتدائية الملغاة دون أي رسم إلى محكمة استثناف المنطقة التي تفصل فيها بحكم مبرم " .
10 · المادة 10
#تطوى عبارة (أو بالأحوال الشخصية) من الفقرة الأولى من المادة 251 من قانون أصول المحاكمات المعدلة بالمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 15/11/1961 .
11 · المادة 11
#لا تصرف العلاوات والزيادات في الرواتب الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 إلا اعتباراً من 1 تموز .
12 · المادة 12
#يعمل بهذا المرسوم التشريعي اعتباراً من نفاذ المرسومين التشريعين رقمي 98 و 99 تاريخ 15/11/1961 .
13 · المادة 13
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
14 · المادة 14
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

