التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 182 لعام 1961 المتضمن تصحيح الأخطاء الواقعة في قانون السلطة القضائية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
182
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 182 لعام 1961 المتضمن تصحيح الأخطاء الواقعة في قانون السلطة القضائية الفئة : السلطة القضائية المحتوى: إن مجلس الوزراء بناء على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 435 تاريخ 10/12/1961 يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تصحح الأخطاء الواردة في المرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 في شأن السلطة القضائية وذلك وفقاً للجدول التالي :

2 · المادة 2

#

تصحح الأخطاء الواردة في المرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 15/11/1961 في شأن تعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك وفقاً للجدول التالي :

3 · المادة 3

#

يضاف إلى المادة 38 من المرسوم التشريعي رقم 98 الفقرات الثلاث التالية : 5 – لوزير العدل أن يكلف قضاة الصلح عقد جلسات دورية في مراكز النواحي التي يعينها بقرار منه . 6 – يرافق القاضي عدد من المساعدين حسب الحاجة . 7 – لوزير العدل أن يكلف أحد المساعدين الإقامة بصورة دائمة في مركز الناحية إذا استدعت أهمية الأعمال ذلك .

4 · المادة 4

#

تضاف الفقرة التالية إلى المادة 62 : 3 – في المناطق التي ليس فيها محاكم بدائية يقوم بتنفيذ الأحكام قضاة الصلح وفي حال تعددهم يقوم بها أعلاهم درجة .

5 · المادة 5

#

تعدل الفقرة الثانية من البند ( هـ ) من المادة 70 وتصبح على الشكل التالي : " وعن أربع وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي صلح أو قاضي بدائي أو قاضي شرعي أو قاضي تحقيق أو وكيل نيابة " .

6 · المادة 6

#

يعدل البند 5 من المادة 117 بحيث يصبح على الشكل التالي : " في المناطق والنواحي التي ليس فيها محاكم شرعية يقوم بوظائف هذه المحاكم قضاة الصلح الذين يجوز لهم تولي القضاء الشرعي كل في منطقة قضائة " .

7 · المادة 7

#

تضاف العبارة التالية إلى الجدول رقم 12 الملحق بقانون السلطة القضائية : " دائرة التحقيق في الرقة منطقة محافظة الرشيد رقم 1 وذلك بين عبارة دائرة التحقيق في دير الزور ودوائر التحقيق في الحسكة الواردتين في الجدول المشار إليه .

8 · المادة 8

#

يضاف إلى الفقرة ( ب ) من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات النص التالي : " الدائمين أو المؤقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين دوائر الدولة أو المؤسسات العامة " .

9 · المادة 9

#

يضاف إلى المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 15/11/1961 النص التالي : " كما تحال القضايا القائمة أو التي ستقام بصورة استئنافية لدى المحاكم الابتدائية الملغاة دون أي رسم إلى محكمة استثناف المنطقة التي تفصل فيها بحكم مبرم " .

10 · المادة 10

#

تطوى عبارة (أو بالأحوال الشخصية) من الفقرة الأولى من المادة 251 من قانون أصول المحاكمات المعدلة بالمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 15/11/1961 .

11 · المادة 11

#

لا تصرف العلاوات والزيادات في الرواتب الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 إلا اعتباراً من 1 تموز .

12 · المادة 12

#

يعمل بهذا المرسوم التشريعي اعتباراً من نفاذ المرسومين التشريعين رقمي 98 و 99 تاريخ 15/11/1961 .

13 · المادة 13

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

14 · المادة 14

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.