التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
182
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

8

يضاف إلى الفقرة ( ب ) من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات النص التالي : " الدائمين أو المؤقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين دوائر الدولة أو المؤسسات العامة " .