8
يضاف إلى الفقرة ( ب ) من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات النص التالي : " الدائمين أو المؤقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين دوائر الدولة أو المؤسسات العامة " .
التشريعات السورية
8
يضاف إلى الفقرة ( ب ) من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات النص التالي : " الدائمين أو المؤقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين دوائر الدولة أو المؤسسات العامة " .