التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
182
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

9

يضاف إلى المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 15/11/1961 النص التالي : " كما تحال القضايا القائمة أو التي ستقام بصورة استئنافية لدى المحاكم الابتدائية الملغاة دون أي رسم إلى محكمة استثناف المنطقة التي تفصل فيها بحكم مبرم " .