10
تطوى عبارة (أو بالأحوال الشخصية) من الفقرة الأولى من المادة 251 من قانون أصول المحاكمات المعدلة بالمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 15/11/1961 .
التشريعات السورية
10
تطوى عبارة (أو بالأحوال الشخصية) من الفقرة الأولى من المادة 251 من قانون أصول المحاكمات المعدلة بالمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 99 تاريخ 15/11/1961 .