التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
182
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

11

لا تصرف العلاوات والزيادات في الرواتب الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 إلا اعتباراً من 1 تموز .