11
لا تصرف العلاوات والزيادات في الرواتب الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 إلا اعتباراً من 1 تموز .
التشريعات السورية
11
لا تصرف العلاوات والزيادات في الرواتب الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 إلا اعتباراً من 1 تموز .