1
تصحح الأخطاء الواردة في المرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 في شأن السلطة القضائية وذلك وفقاً للجدول التالي :
التشريعات السورية
1
تصحح الأخطاء الواردة في المرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 في شأن السلطة القضائية وذلك وفقاً للجدول التالي :