6
يعدل البند 5 من المادة 117 بحيث يصبح على الشكل التالي : " في المناطق والنواحي التي ليس فيها محاكم شرعية يقوم بوظائف هذه المحاكم قضاة الصلح الذين يجوز لهم تولي القضاء الشرعي كل في منطقة قضائة " .
التشريعات السورية
6
يعدل البند 5 من المادة 117 بحيث يصبح على الشكل التالي : " في المناطق والنواحي التي ليس فيها محاكم شرعية يقوم بوظائف هذه المحاكم قضاة الصلح الذين يجوز لهم تولي القضاء الشرعي كل في منطقة قضائة " .