التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
182
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

6

يعدل البند 5 من المادة 117 بحيث يصبح على الشكل التالي : " في المناطق والنواحي التي ليس فيها محاكم شرعية يقوم بوظائف هذه المحاكم قضاة الصلح الذين يجوز لهم تولي القضاء الشرعي كل في منطقة قضائة " .