التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
182
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

5

تعدل الفقرة الثانية من البند ( هـ ) من المادة 70 وتصبح على الشكل التالي : " وعن أربع وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي صلح أو قاضي بدائي أو قاضي شرعي أو قاضي تحقيق أو وكيل نيابة " .