التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
182
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

4

تضاف الفقرة التالية إلى المادة 62 : 3 – في المناطق التي ليس فيها محاكم بدائية يقوم بتنفيذ الأحكام قضاة الصلح وفي حال تعددهم يقوم بها أعلاهم درجة .