التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
182
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

3

يضاف إلى المادة 38 من المرسوم التشريعي رقم 98 الفقرات الثلاث التالية : 5 – لوزير العدل أن يكلف قضاة الصلح عقد جلسات دورية في مراكز النواحي التي يعينها بقرار منه . 6 – يرافق القاضي عدد من المساعدين حسب الحاجة . 7 – لوزير العدل أن يكلف أحد المساعدين الإقامة بصورة دائمة في مركز الناحية إذا استدعت أهمية الأعمال ذلك .