المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم مايلي:
1 · مادة (1)
#يُمنح أفراد الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية تعويضات عمل ساعي وفق النظام المعتمد المرفق، ويلغى كل نص مخالف في المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979
2 · مادة (2)
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 7/2/1429هـ الموافق 14/2/2008م. ملحق: نظام التعويضات الساعي لأفراد الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية الفصل الأول تعاریف المادة (1) يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام المعاني المدونة بجانب كل منها: · أفراد هيئة القيادة: الطيارون القادة - الطيارون المساعدون - المهندسون الجويون. · الطيران المنفرد اعتماد العنصر للطيران كأحد العناصر الأساسية في الرحلات بعد اجتيازه كافة مراحل التدريب والاختبار في العمليات الجوية وبموجب أمر إداري صادر من مدير العمليات الجوية. · تعويضات العمل الساعي: المبالغ التي يستحقها أحد أفراد الركب الطائر وفقاً لهذا النظام عن كل ساعة يبقى خلالها على رأس عمله المكلف به ويبدأ حساب ساعة العمل. قبل ساعة من الوقت المبرمج للإقلاع في محطة البدء ويستمر حسابها إلى ما بعد نصف ساعة بعد إصفاء المحركات في محطة النهاية كما وتعتبر ساعات الاحتياط ساعات عمل. · تعويضات الإطعام ومصروف الجيب: المبالغ التي يتم صرفها لأفراد الركب الطائر كبدل للإطعام ومصروف الجيب النقدي لساعات المبيت. · العمل الإداري: العمل الذي يقوم به أحد أفراد الركب الطائر، إضافة إلى عمله الأساسي كأحد عناصر الركب الطائر، ضمن المؤسسة أو المهمة التي يتم تكليفه بها وفق موافقة خطية من المدير العام للمؤسسة. · الوجبات الأساسية: وجبات الإفطار - الغداء- العشاء. · ساعات تشغيل الطرازات: هي ساعات العمل المبرمجة لطرازات الطائرات المستخدمة في مؤسسة الطيران العربية السورية. · عناصر الركب الطائر: الطيارون القادة - الطيارون المساعدون - المهندسون الجويون- عناصر الضيافة الجوية. · الحد الأدنى لساعات العمل : الساعات التي يتم على أساسها حساب تعويضات العمل الساعي ومدتها 105 ساعات عمل [ تتضمن (60) ساعة طيران + (45) ساعة عمل على الأرض متعلقة بتنفيذ الرحلة حسب المادة (154) والمادة (157) من المرسوم (35) لعام 1979] ، ويعد هذا الحد متحققاً في الحالات الواردة في الفقرات ( أ - ب - ج - (د) من المادة (3) - الفقرة (4) من أحكام وقـواعـد حســاب تعويضات العمل الساعي. · ساعات العمل والراحة تعتمد ساعات العمل والراحة للركب الطائر وفق دليل العمليات الجوية المعتمد من الطيران المدني السوري وبموافقة مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية السورية ولا تعدل إلا بقرار من مجلس إدارة المؤسسة. · الحوافز السلبية: الحسميات من تعويضات العمل الساعي الشهري لعناصر الركب الطائر حسب المادة (8) من هذا النظام. الفصل الثاني تعويضات العمل الساعي المادة (2) 1- يستحق الطيارون القادة تعويض عن كل ساعة عمل وفق الشرائح الآتية: الشريحة مقدار التعويض مدة الخدمة لاستحقاق التعويض الأولى 3350 ل.س أكثر من 12 سنة كطيار قائد منفرد الثانية 3000 ل.س من بداية طيرانه منفرداً كطيار قائد وحتى إتمامه 12 سنة 2- يستحق الطيارون المساعدون تعويض عن كل ساعة عمل وفق الشرائح الآتية: الشريحة مقدار التعويض مدة الخدمة لاستحقاق التعويض الأولى 2400ل.س أكثر من 6 سنوات كطيار مساعد منفرد الثانية 2150 ل.س من 3-6 سنوات كطيار مساعد منفرد الثالثة 1950 ل.س منذ بداية طيرانه منفرداً كطيار مساعد وحتى إتمامه سنتين 3- يستحق المهندسون الجويون تعويض عن كل ساعة عمل وفق الشرائح الآتية: الشريحة مقدار التعويض مدة الخدمة لاستحقاق التعويض الأولى 1850 ل.س أكثر من 15 سنة كمهندس جوي منفرد الثانية 1450 ل.س من بداية طيرانه منفرداً كمهندس جوي وحتى إتمامه 15 سنة 4- يستحق عناصر الضيافة الجوية تعويض عن كل ساعة عمل وفق الشرائح الآتية: الشريحة مقدار التعويض مدة الخدمة لاستحقاق التعويض الأولى 550 ل.س أكثر من (15) سنة كمضيف جوي منفرد الثانية 500 ل.س من 11 - 15 سنة كمضيف جوي منفرد الثالثة 450 ل.س من 6- 10 سنة كمضيف جوي منفرد الرابعة 400 ل.س من بداية طيرانه منفرداً كمضيف جوي وحتى إتمامه خمس سنوات مادة (3) تحسب تعويضات العمل الساعي المبينة في المادة 2 وفق القواعد والأحكام الآتية: 1- ساعة قبل الوقت المبرمج للإقلاع في محطة البدء إلى نصف ساعة بعد إطفاء المحركات في محطة النهاية. 2- في حال تنفيذ العنصر لرحلات متتالية وكان زمن الوقوف بين رحلتين أكثر من ساعة ونصف عندها تحسب هذه الحالات منفصلة. 3- يحسب الحد الأقصى لفترة التوقف في المحطات كما هو مبرمج للرحلة. 4- يعد العنصر محققاً لـ 105 ساعات عمل شهرياً وتصرف له تعويضات العمل الساعي في الحالات التالية: أ- قيام العنصر بتنفيذ الرحلات المكلف بها طبقاً لساعات تشغيل الطرازات. ب- التوقف المرضي (المؤقت) المعتمد أصولاً. ج- حصوله على إجازاته السنوية المستحقة. د- المكلفون بعمل إداري من المدير العام للمؤسسة إضافة لعملهم كركب طائر وهم: مدير العمليات الجوية ومعاونوه ورئيس الطيارين ورؤساء الدوائر الطيارون. المادة (4) يزاد الحد الأقصى لتعويضات العمل الساعي المقررة لعناصر الركب الطائر الذين يشغلون الأعمال الإدارية المدرجة بالهيكل التنظيمي لمديرية العمليات الجوية طبقاً للقرارات الناظمة لذلك بالنسبة المذكورة إلى جانب كل عمل وذلك بشرط قيام هؤلاء العناصر بأعمال الطيران إضافة إلى الأعمال الموكلة إليهم وفق الآتي: أ- مدير العمليات الجوية: 18%. ب- معاون و مدير العمليات الجوية ورئيس الطيارين: 15%. ولا يجوز الجمع بين نوعين من هذه الزيادة وتؤخذ الأعلى. المادة (5) في حال تجاوز عنصر الركب الطائر لـ 105 ساعات عمل شهرياً تحسب الزيادة في تعويضات العمل الساعي على أساس المعدل السنوي للعام الفائت "مجموع الساعات لـ 12 شهر ناقص (1260) ساعة " المادة (6) تحسب لعنصر الركب الطائر (8) ساعات عمل عن كل يوم احتياط. المادة (7) يمكن أن تضاف زيادة سنوية لتلك التعويضات بنسبة مئوية يقـتـرحـهـا مجلس إدارة المؤسسة ووزارة النقل وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. المادة (8) 1- يحسم على عنصر الركب الطائر من تعويضات العمل الساعي الشهري عن كل اعتذار تقبل مبرراته في البرنامج الشهري النسب الآتية: الشريحة الاعتذار المقبول قبل موعد الرحلة بأكثر من (12) ساعة الاعتذار المقبول أقل من (12) ساعة من موعد الرحلة المرة الأولى 10% 15% المرة الثانية 15% 20% المرة الثالثة 20% 25% 2- أما إذا كان الاعتذار في الحالتين للمرة الرابعة خلال الشهر أو لم يقبل العذر فلا يصرف له تعويضات العمل الساعي عن الشهر بالكامل ويعامل الاعتذار عن الاحتياط والتدريب (SIMULATOR) واختبار الطائرة (مدرب أو متدرب) معاملة الاعتذار عن الرحلة. 3- يحسم 50% من تعويضات العمل الساعي خلال الشهر في حالة تخلف عنصر الركب الطائر عن الحضور في موعد تواجده بالمطار أو تواجده بالاحتياطي NO SHOW. 4- في حال حصول العنصر على إجازة مرضية بعد صدور البرنامج العام وكان مبرمجاً على رحلة أو أكثر خلال الإجازة تطبق أحكام الفقرة (1) المبينة في هذه المادة ويحسب اعتذار واحد فقط. 5- لا تسري أحكام الفقرات (1) و (2) و (3) المبينة في هذه المادة إذا كان الاعتذار أو التخلف عن الحضور بسبب المرض المفاجئ لمرة واحدة سنوياً) ويتم اعتماده أصولاً أو بسبب وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية أو لقوة قاهرة. 6- في حال استدعاء العنصر للقيام برحلة لم يكن مجدولاً عليها أو احتياطياً تصرف له مكافأة يقترحها مدير مديرية العمليات الجوية من مخزون الحوافز السلبية وبموافقة المدير العام. 7- إذا تكرر الاعتذار المقبول أو التخلف المقبول عذره عن الحضور من أحد أفراد الركب الطائر مما يندرج تحت أكثر من فقرة من هذه المادة، يحال إلى لجنة تحقيق في العمليات الجوية لبيان الاعتذارات واتخاذ الإجراءات المناسبة. 8- تحسم للعنصر تعويضات ثلاث ساعات ونصف عمل عن كل يوم عقوبة إيقاف عن الطيران. الفصل الثالث تعويضات الإطعام ومصروف الجيب المادة (9) يصرف لعناصر الركب الطائر بدل إطعام ومصروف جيب نقدي وذلك حسب ساعات المبيت التي يحققها العنصر خارج محطة دمشق، من إطفاء المحركات في محطة المبيت إلى وقت التشغيل للإقلاع إلى محطة دمشق وذلك وفق الجدول التالي: الركب الطائر الإطعام مصروف الجيب المجموع الطيارون القادة 100 ل.س 100 ل.س 200 ل.س الطيارون المساعدون والمهندسون الجويون 100 ل.س 50 ل.س 150 ل.س الضيافة الجوية 100 ل.س 25 ل.س 125 ل.س الفصل الرابع تعويضات عناصر الركب الطائر من خارج مؤسسة الطيران العربية السورية المادة (10) تحسب تعويضات عناصر الركب الطائر من خارج ملاك مؤسسة الطيران العربية السورية وفق الآتي: 1- يستفيد عناصر الركب الطائر الذين ينفذون رحلات لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية من تعويضات العمل الساعي وتعويضات الإطعام ومصروف الجيب للساعات التي يتم تنفيذها فقط وفق الفقرات 1 و2 و3 من المادة (3) حسب الجدول الآتي: الركب الطائر معدل تعويضات العمل الساعي تعويضات الإطعام ومصروف الجيب الطيارون القادة 2550 ل.س 200 ل.س الطيارون المساعدون والمهندسون ورئيس مجموعة (ضباط) 1500 ل.س 150 ل.س ضيافة أمنية 450 ل.س 125 ل.س الفصل الخامس تعويضات أفراد هيئة القيادة غير اللائقين طبياً مادة (11) تصرف تعويضات شهرية لأفراد هيئة القيادة بمؤسسة الطيران العربية السورية غير اللائقين طبياً للطيران بصفة مستديمة لأسباب خارجة عن إرادتهم لتكون نسبة من تعويضات العمل الساعي [105 ساعات عمل شهرياً] مما يتقاضاه شاغلو العمل والشريحة الواردة في المادة (2) من هذا النظام المعادلة للعمل والشريحة التي كان يشغلها العنصر عند فقد اللياقة الطبية وفق الآتي: مدة الخدمة بالسنوات إجمالي ساعات الطيران المحققة على خطوط المؤسسة النسبة المستحقة (25) سنة فأكثر (12500) ساعة 60% من (25 - 24) سنة (10000) ساعة 40% من (15 - 19) سنة (7000) ساعة 30% من (10- 14) سنة (5000) ساعة 10% أقل من عشر سنوات تعرض كل حالة على مجلس إدارة المؤسسة لتقدير النسبة على أن لا تزيد عن (10%) مادة (12) يشترط لصرف التعويضات المشار إليها في المادة السابقة الآتي: 1- أن تكون سنوات الخدمة وساعات الطيران هي سنوات الخدمة الفعلية في المؤسسة والساعات المنفذة على خطوط المؤسسة ولا تحتسب أي مدة خدمة أو ساعات طيران نفذت خارج المؤسسة. 2- الاستمرار في القيام بأعمال هيئة القيادة (فيما عدا الطيران بحيث يتم الاستفادة من الخبرات المكتسبة في التدريب والتفتيش وتقييم الأداء والتنسيق والمتابعة في مجالات عمل هيئة القيادة في مديرية العمليات الجوية. 3- اعتماد عدم اللياقة الطبية للطيران بصفة مستديمة من المركز الطبي المعتمد. 4- تسري أحكام هذا النظام على جميع حالات أفراد هيئة القيادة السابقين غير اللائقين طبياً للطيران بصفة مستديمة بسبب خارج عن إرادتهم وما زالوا بخدمة المؤسسة بدون صرف مستحقات سابقة من تاريخ صدور هذا النظام. 5- في حال إلغاء العمل الذي كان يشغله العنصر قبل إيقافه طبياً عن الطيران بصفة مستديمة توقف هذه التعويضات. 6- تسري على تعويضات عدم اللياقة الطبية التعديلات التي تطرأ على تعويضات أفراد هيئة القيادة. 7- عدم اعتبار أحد أفراد الركب الطائر بحكم المستقيل. 8- أن يتحقق شرطا سنوات الخدمة وساعات الطيران وفي حال عدم تحققهما سوية تصرف التعويضات وفق النسبة المستحقة للشرط الأدنى بينهما.
ملحق: نظام التعويضات الساعي لأفراد الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية
الفصل الأول
تعاریف
1 · المادة (1)
#يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام المعاني المدونة بجانب كل منها: · أفراد هيئة القيادة: الطيارون القادة - الطيارون المساعدون - المهندسون الجويون. · الطيران المنفرد اعتماد العنصر للطيران كأحد العناصر الأساسية في الرحلات بعد اجتيازه كافة مراحل التدريب والاختبار في العمليات الجوية وبموجب أمر إداري صادر من مدير العمليات الجوية. · تعويضات العمل الساعي: المبالغ التي يستحقها أحد أفراد الركب الطائر وفقاً لهذا النظام عن كل ساعة يبقى خلالها على رأس عمله المكلف به ويبدأ حساب ساعة العمل. قبل ساعة من الوقت المبرمج للإقلاع في محطة البدء ويستمر حسابها إلى ما بعد نصف ساعة بعد إصفاء المحركات في محطة النهاية كما وتعتبر ساعات الاحتياط ساعات عمل. · تعويضات الإطعام ومصروف الجيب: المبالغ التي يتم صرفها لأفراد الركب الطائر كبدل للإطعام ومصروف الجيب النقدي لساعات المبيت. · العمل الإداري: العمل الذي يقوم به أحد أفراد الركب الطائر، إضافة إلى عمله الأساسي كأحد عناصر الركب الطائر، ضمن المؤسسة أو المهمة التي يتم تكليفه بها وفق موافقة خطية من المدير العام للمؤسسة. · الوجبات الأساسية: وجبات الإفطار - الغداء- العشاء. · ساعات تشغيل الطرازات: هي ساعات العمل المبرمجة لطرازات الطائرات المستخدمة في مؤسسة الطيران العربية السورية. · عناصر الركب الطائر: الطيارون القادة - الطيارون المساعدون - المهندسون الجويون- عناصر الضيافة الجوية. · الحد الأدنى لساعات العمل : الساعات التي يتم على أساسها حساب تعويضات العمل الساعي ومدتها 105 ساعات عمل [ تتضمن (60) ساعة طيران + (45) ساعة عمل على الأرض متعلقة بتنفيذ الرحلة حسب المادة (154) والمادة (157) من المرسوم (35) لعام 1979] ، ويعد هذا الحد متحققاً في الحالات الواردة في الفقرات ( أ - ب - ج - (د) من المادة (3) - الفقرة (4) من أحكام وقـواعـد حســاب تعويضات العمل الساعي. · ساعات العمل والراحة تعتمد ساعات العمل والراحة للركب الطائر وفق دليل العمليات الجوية المعتمد من الطيران المدني السوري وبموافقة مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية السورية ولا تعدل إلا بقرار من مجلس إدارة المؤسسة. · الحوافز السلبية: الحسميات من تعويضات العمل الساعي الشهري لعناصر الركب الطائر حسب المادة (8) من هذا النظام.
الفصل الثاني
تعويضات العمل الساعي
2 · المادة (2)
#1- يستحق الطيارون القادة تعويض عن كل ساعة عمل وفق الشرائح الآتية: الشريحة مقدار التعويض مدة الخدمة لاستحقاق التعويض الأولى 3350 ل.س أكثر من 12 سنة كطيار قائد منفرد الثانية 3000 ل.س من بداية طيرانه منفرداً كطيار قائد وحتى إتمامه 12 سنة 2- يستحق الطيارون المساعدون تعويض عن كل ساعة عمل وفق الشرائح الآتية: الشريحة مقدار التعويض مدة الخدمة لاستحقاق التعويض الأولى 2400ل.س أكثر من 6 سنوات كطيار مساعد منفرد الثانية 2150 ل.س من 3-6 سنوات كطيار مساعد منفرد الثالثة 1950 ل.س منذ بداية طيرانه منفرداً كطيار مساعد وحتى إتمامه سنتين 3- يستحق المهندسون الجويون تعويض عن كل ساعة عمل وفق الشرائح الآتية: الشريحة مقدار التعويض مدة الخدمة لاستحقاق التعويض الأولى 1850 ل.س أكثر من 15 سنة كمهندس جوي منفرد الثانية 1450 ل.س من بداية طيرانه منفرداً كمهندس جوي وحتى إتمامه 15 سنة 4- يستحق عناصر الضيافة الجوية تعويض عن كل ساعة عمل وفق الشرائح الآتية: الشريحة مقدار التعويض مدة الخدمة لاستحقاق التعويض الأولى 550 ل.س أكثر من (15) سنة كمضيف جوي منفرد الثانية 500 ل.س من 11 - 15 سنة كمضيف جوي منفرد الثالثة 450 ل.س من 6- 10 سنة كمضيف جوي منفرد الرابعة 400 ل.س من بداية طيرانه منفرداً كمضيف جوي وحتى إتمامه خمس سنوات
3 · مادة (3)
#تحسب تعويضات العمل الساعي المبينة في المادة 2 وفق القواعد والأحكام الآتية: 1- ساعة قبل الوقت المبرمج للإقلاع في محطة البدء إلى نصف ساعة بعد إطفاء المحركات في محطة النهاية. 2- في حال تنفيذ العنصر لرحلات متتالية وكان زمن الوقوف بين رحلتين أكثر من ساعة ونصف عندها تحسب هذه الحالات منفصلة. 3- يحسب الحد الأقصى لفترة التوقف في المحطات كما هو مبرمج للرحلة. 4- يعد العنصر محققاً لـ 105 ساعات عمل شهرياً وتصرف له تعويضات العمل الساعي في الحالات التالية: أ- قيام العنصر بتنفيذ الرحلات المكلف بها طبقاً لساعات تشغيل الطرازات. ب- التوقف المرضي (المؤقت) المعتمد أصولاً. ج- حصوله على إجازاته السنوية المستحقة. د- المكلفون بعمل إداري من المدير العام للمؤسسة إضافة لعملهم كركب طائر وهم: مدير العمليات الجوية ومعاونوه ورئيس الطيارين ورؤساء الدوائر الطيارون.
4 · المادة (4)
#يزاد الحد الأقصى لتعويضات العمل الساعي المقررة لعناصر الركب الطائر الذين يشغلون الأعمال الإدارية المدرجة بالهيكل التنظيمي لمديرية العمليات الجوية طبقاً للقرارات الناظمة لذلك بالنسبة المذكورة إلى جانب كل عمل وذلك بشرط قيام هؤلاء العناصر بأعمال الطيران إضافة إلى الأعمال الموكلة إليهم وفق الآتي: أ- مدير العمليات الجوية: 18%. ب- معاون و مدير العمليات الجوية ورئيس الطيارين: 15%. ولا يجوز الجمع بين نوعين من هذه الزيادة وتؤخذ الأعلى.
5 · المادة (5)
#في حال تجاوز عنصر الركب الطائر لـ 105 ساعات عمل شهرياً تحسب الزيادة في تعويضات العمل الساعي على أساس المعدل السنوي للعام الفائت "مجموع الساعات لـ 12 شهر ناقص (1260) ساعة "
6 · المادة (6)
#تحسب لعنصر الركب الطائر (8) ساعات عمل عن كل يوم احتياط.
7 · المادة (7)
#يمكن أن تضاف زيادة سنوية لتلك التعويضات بنسبة مئوية يقـتـرحـهـا مجلس إدارة المؤسسة ووزارة النقل وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
8 · المادة (8)
#1- يحسم على عنصر الركب الطائر من تعويضات العمل الساعي الشهري عن كل اعتذار تقبل مبرراته في البرنامج الشهري النسب الآتية: الشريحة الاعتذار المقبول قبل موعد الرحلة بأكثر من (12) ساعة الاعتذار المقبول أقل من (12) ساعة من موعد الرحلة المرة الأولى 10% 15% المرة الثانية 15% 20% المرة الثالثة 20% 25% 2- أما إذا كان الاعتذار في الحالتين للمرة الرابعة خلال الشهر أو لم يقبل العذر فلا يصرف له تعويضات العمل الساعي عن الشهر بالكامل ويعامل الاعتذار عن الاحتياط والتدريب (SIMULATOR) واختبار الطائرة (مدرب أو متدرب) معاملة الاعتذار عن الرحلة. 3- يحسم 50% من تعويضات العمل الساعي خلال الشهر في حالة تخلف عنصر الركب الطائر عن الحضور في موعد تواجده بالمطار أو تواجده بالاحتياطي NO SHOW. 4- في حال حصول العنصر على إجازة مرضية بعد صدور البرنامج العام وكان مبرمجاً على رحلة أو أكثر خلال الإجازة تطبق أحكام الفقرة (1) المبينة في هذه المادة ويحسب اعتذار واحد فقط. 5- لا تسري أحكام الفقرات (1) و (2) و (3) المبينة في هذه المادة إذا كان الاعتذار أو التخلف عن الحضور بسبب المرض المفاجئ لمرة واحدة سنوياً) ويتم اعتماده أصولاً أو بسبب وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية أو لقوة قاهرة. 6- في حال استدعاء العنصر للقيام برحلة لم يكن مجدولاً عليها أو احتياطياً تصرف له مكافأة يقترحها مدير مديرية العمليات الجوية من مخزون الحوافز السلبية وبموافقة المدير العام. 7- إذا تكرر الاعتذار المقبول أو التخلف المقبول عذره عن الحضور من أحد أفراد الركب الطائر مما يندرج تحت أكثر من فقرة من هذه المادة، يحال إلى لجنة تحقيق في العمليات الجوية لبيان الاعتذارات واتخاذ الإجراءات المناسبة. 8- تحسم للعنصر تعويضات ثلاث ساعات ونصف عمل عن كل يوم عقوبة إيقاف عن الطيران.
الفصل الثالث
تعويضات الإطعام ومصروف الجيب
9 · المادة (9)
#يصرف لعناصر الركب الطائر بدل إطعام ومصروف جيب نقدي وذلك حسب ساعات المبيت التي يحققها العنصر خارج محطة دمشق، من إطفاء المحركات في محطة المبيت إلى وقت التشغيل للإقلاع إلى محطة دمشق وذلك وفق الجدول التالي: الركب الطائر الإطعام مصروف الجيب المجموع الطيارون القادة 100 ل.س 100 ل.س 200 ل.س الطيارون المساعدون والمهندسون الجويون 100 ل.س 50 ل.س 150 ل.س الضيافة الجوية 100 ل.س 25 ل.س 125 ل.س
الفصل الرابع
تعويضات عناصر الركب الطائر
من خارج مؤسسة الطيران العربية السورية
10 · المادة (10)
#تحسب تعويضات عناصر الركب الطائر من خارج ملاك مؤسسة الطيران العربية السورية وفق الآتي: 1- يستفيد عناصر الركب الطائر الذين ينفذون رحلات لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية من تعويضات العمل الساعي وتعويضات الإطعام ومصروف الجيب للساعات التي يتم تنفيذها فقط وفق الفقرات 1 و2 و3 من المادة (3) حسب الجدول الآتي: الركب الطائر معدل تعويضات العمل الساعي تعويضات الإطعام ومصروف الجيب الطيارون القادة 2550 ل.س 200 ل.س الطيارون المساعدون والمهندسون ورئيس مجموعة (ضباط) 1500 ل.س 150 ل.س ضيافة أمنية 450 ل.س 125 ل.س
الفصل الخامس
تعويضات أفراد هيئة القيادة غير اللائقين طبياً
11 · مادة (11)
#تصرف تعويضات شهرية لأفراد هيئة القيادة بمؤسسة الطيران العربية السورية غير اللائقين طبياً للطيران بصفة مستديمة لأسباب خارجة عن إرادتهم لتكون نسبة من تعويضات العمل الساعي [105 ساعات عمل شهرياً] مما يتقاضاه شاغلو العمل والشريحة الواردة في المادة (2) من هذا النظام المعادلة للعمل والشريحة التي كان يشغلها العنصر عند فقد اللياقة الطبية وفق الآتي: مدة الخدمة بالسنوات إجمالي ساعات الطيران المحققة على خطوط المؤسسة النسبة المستحقة (25) سنة فأكثر (12500) ساعة 60% من (25 - 24) سنة (10000) ساعة 40% من (15 - 19) سنة (7000) ساعة 30% من (10- 14) سنة (5000) ساعة 10% أقل من عشر سنوات تعرض كل حالة على مجلس إدارة المؤسسة لتقدير النسبة على أن لا تزيد عن (10%)
12 · مادة (12)
#يشترط لصرف التعويضات المشار إليها في المادة السابقة الآتي: 1- أن تكون سنوات الخدمة وساعات الطيران هي سنوات الخدمة الفعلية في المؤسسة والساعات المنفذة على خطوط المؤسسة ولا تحتسب أي مدة خدمة أو ساعات طيران نفذت خارج المؤسسة. 2- الاستمرار في القيام بأعمال هيئة القيادة (فيما عدا الطيران بحيث يتم الاستفادة من الخبرات المكتسبة في التدريب والتفتيش وتقييم الأداء والتنسيق والمتابعة في مجالات عمل هيئة القيادة في مديرية العمليات الجوية. 3- اعتماد عدم اللياقة الطبية للطيران بصفة مستديمة من المركز الطبي المعتمد. 4- تسري أحكام هذا النظام على جميع حالات أفراد هيئة القيادة السابقين غير اللائقين طبياً للطيران بصفة مستديمة بسبب خارج عن إرادتهم وما زالوا بخدمة المؤسسة بدون صرف مستحقات سابقة من تاريخ صدور هذا النظام. 5- في حال إلغاء العمل الذي كان يشغله العنصر قبل إيقافه طبياً عن الطيران بصفة مستديمة توقف هذه التعويضات. 6- تسري على تعويضات عدم اللياقة الطبية التعديلات التي تطرأ على تعويضات أفراد هيئة القيادة. 7- عدم اعتبار أحد أفراد الركب الطائر بحكم المستقيل. 8- أن يتحقق شرطا سنوات الخدمة وساعات الطيران وفي حال عدم تحققهما سوية تصرف التعويضات وفق النسبة المستحقة للشرط الأدنى بينهما.

