1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام المعاني المدونة بجانب كل منها: · أفراد هيئة القيادة: الطيارون القادة - الطيارون المساعدون - المهندسون الجويون. · الطيران المنفرد اعتماد العنصر للطيران كأحد العناصر الأساسية في الرحلات بعد اجتيازه كافة مراحل التدريب والاختبار في العمليات الجوية وبموجب أمر إداري صادر من مدير العمليات الجوية. · تعويضات العمل الساعي: المبالغ التي يستحقها أحد أفراد الركب الطائر وفقاً لهذا النظام عن كل ساعة يبقى خلالها على رأس عمله المكلف به ويبدأ حساب ساعة العمل. قبل ساعة من الوقت المبرمج للإقلاع في محطة البدء ويستمر حسابها إلى ما بعد نصف ساعة بعد إصفاء المحركات في محطة النهاية كما وتعتبر ساعات الاحتياط ساعات عمل. · تعويضات الإطعام ومصروف الجيب: المبالغ التي يتم صرفها لأفراد الركب الطائر كبدل للإطعام ومصروف الجيب النقدي لساعات المبيت. · العمل الإداري: العمل الذي يقوم به أحد أفراد الركب الطائر، إضافة إلى عمله الأساسي كأحد عناصر الركب الطائر، ضمن المؤسسة أو المهمة التي يتم تكليفه بها وفق موافقة خطية من المدير العام للمؤسسة. · الوجبات الأساسية: وجبات الإفطار - الغداء- العشاء. · ساعات تشغيل الطرازات: هي ساعات العمل المبرمجة لطرازات الطائرات المستخدمة في مؤسسة الطيران العربية السورية. · عناصر الركب الطائر: الطيارون القادة - الطيارون المساعدون - المهندسون الجويون- عناصر الضيافة الجوية. · الحد الأدنى لساعات العمل : الساعات التي يتم على أساسها حساب تعويضات العمل الساعي ومدتها 105 ساعات عمل [ تتضمن (60) ساعة طيران + (45) ساعة عمل على الأرض متعلقة بتنفيذ الرحلة حسب المادة (154) والمادة (157) من المرسوم (35) لعام 1979] ، ويعد هذا الحد متحققاً في الحالات الواردة في الفقرات ( أ - ب - ج - (د) من المادة (3) - الفقرة (4) من أحكام وقـواعـد حســاب تعويضات العمل الساعي. · ساعات العمل والراحة تعتمد ساعات العمل والراحة للركب الطائر وفق دليل العمليات الجوية المعتمد من الطيران المدني السوري وبموافقة مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية السورية ولا تعدل إلا بقرار من مجلس إدارة المؤسسة. · الحوافز السلبية: الحسميات من تعويضات العمل الساعي الشهري لعناصر الركب الطائر حسب المادة (8) من هذا النظام.

