2
1- يستحق الطيارون القادة تعويض عن كل ساعة عمل وفق الشرائح الآتية: الشريحة مقدار التعويض مدة الخدمة لاستحقاق التعويض الأولى 3350 ل.س أكثر من 12 سنة كطيار قائد منفرد الثانية 3000 ل.س من بداية طيرانه منفرداً كطيار قائد وحتى إتمامه 12 سنة 2- يستحق الطيارون المساعدون تعويض عن كل ساعة عمل وفق الشرائح الآتية: الشريحة مقدار التعويض مدة الخدمة لاستحقاق التعويض الأولى 2400ل.س أكثر من 6 سنوات كطيار مساعد منفرد الثانية 2150 ل.س من 3-6 سنوات كطيار مساعد منفرد الثالثة 1950 ل.س منذ بداية طيرانه منفرداً كطيار مساعد وحتى إتمامه سنتين 3- يستحق المهندسون الجويون تعويض عن كل ساعة عمل وفق الشرائح الآتية: الشريحة مقدار التعويض مدة الخدمة لاستحقاق التعويض الأولى 1850 ل.س أكثر من 15 سنة كمهندس جوي منفرد الثانية 1450 ل.س من بداية طيرانه منفرداً كمهندس جوي وحتى إتمامه 15 سنة 4- يستحق عناصر الضيافة الجوية تعويض عن كل ساعة عمل وفق الشرائح الآتية: الشريحة مقدار التعويض مدة الخدمة لاستحقاق التعويض الأولى 550 ل.س أكثر من (15) سنة كمضيف جوي منفرد الثانية 500 ل.س من 11 - 15 سنة كمضيف جوي منفرد الثالثة 450 ل.س من 6- 10 سنة كمضيف جوي منفرد الرابعة 400 ل.س من بداية طيرانه منفرداً كمضيف جوي وحتى إتمامه خمس سنوات

