التشريعات السورية

1 · مادة (1)

سوريا
الدولة
14
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

1

يُمنح أفراد الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية تعويضات عمل ساعي وفق النظام المعتمد المرفق، ويلغى كل نص مخالف في المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979