5
في حال تجاوز عنصر الركب الطائر لـ 105 ساعات عمل شهرياً تحسب الزيادة في تعويضات العمل الساعي على أساس المعدل السنوي للعام الفائت "مجموع الساعات لـ 12 شهر ناقص (1260) ساعة "
التشريعات السورية
5
في حال تجاوز عنصر الركب الطائر لـ 105 ساعات عمل شهرياً تحسب الزيادة في تعويضات العمل الساعي على أساس المعدل السنوي للعام الفائت "مجموع الساعات لـ 12 شهر ناقص (1260) ساعة "