التشريعات السورية

5 · المادة (5)

سوريا
الدولة
14
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

5

في حال تجاوز عنصر الركب الطائر لـ 105 ساعات عمل شهرياً تحسب الزيادة في تعويضات العمل الساعي على أساس المعدل السنوي للعام الفائت "مجموع الساعات لـ 12 شهر ناقص (1260) ساعة "