التشريعات السورية

12 · مادة (12)

سوريا
الدولة
14
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

12

يشترط لصرف التعويضات المشار إليها في المادة السابقة الآتي: 1- أن تكون سنوات الخدمة وساعات الطيران هي سنوات الخدمة الفعلية في المؤسسة والساعات المنفذة على خطوط المؤسسة ولا تحتسب أي مدة خدمة أو ساعات طيران نفذت خارج المؤسسة. 2- الاستمرار في القيام بأعمال هيئة القيادة (فيما عدا الطيران بحيث يتم الاستفادة من الخبرات المكتسبة في التدريب والتفتيش وتقييم الأداء والتنسيق والمتابعة في مجالات عمل هيئة القيادة في مديرية العمليات الجوية. 3- اعتماد عدم اللياقة الطبية للطيران بصفة مستديمة من المركز الطبي المعتمد. 4- تسري أحكام هذا النظام على جميع حالات أفراد هيئة القيادة السابقين غير اللائقين طبياً للطيران بصفة مستديمة بسبب خارج عن إرادتهم وما زالوا بخدمة المؤسسة بدون صرف مستحقات سابقة من تاريخ صدور هذا النظام. 5- في حال إلغاء العمل الذي كان يشغله العنصر قبل إيقافه طبياً عن الطيران بصفة مستديمة توقف هذه التعويضات. 6- تسري على تعويضات عدم اللياقة الطبية التعديلات التي تطرأ على تعويضات أفراد هيئة القيادة. 7- عدم اعتبار أحد أفراد الركب الطائر بحكم المستقيل. 8- أن يتحقق شرطا سنوات الخدمة وساعات الطيران وفي حال عدم تحققهما سوية تصرف التعويضات وفق النسبة المستحقة للشرط الأدنى بينهما.