11
تصرف تعويضات شهرية لأفراد هيئة القيادة بمؤسسة الطيران العربية السورية غير اللائقين طبياً للطيران بصفة مستديمة لأسباب خارجة عن إرادتهم لتكون نسبة من تعويضات العمل الساعي [105 ساعات عمل شهرياً] مما يتقاضاه شاغلو العمل والشريحة الواردة في المادة (2) من هذا النظام المعادلة للعمل والشريحة التي كان يشغلها العنصر عند فقد اللياقة الطبية وفق الآتي: مدة الخدمة بالسنوات إجمالي ساعات الطيران المحققة على خطوط المؤسسة النسبة المستحقة (25) سنة فأكثر (12500) ساعة 60% من (25 - 24) سنة (10000) ساعة 40% من (15 - 19) سنة (7000) ساعة 30% من (10- 14) سنة (5000) ساعة 10% أقل من عشر سنوات تعرض كل حالة على مجلس إدارة المؤسسة لتقدير النسبة على أن لا تزيد عن (10%)

