التشريعات السورية

11 · مادة (11)

سوريا
الدولة
14
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

11

تصرف تعويضات شهرية لأفراد هيئة القيادة بمؤسسة الطيران العربية السورية غير اللائقين طبياً للطيران بصفة مستديمة لأسباب خارجة عن إرادتهم لتكون نسبة من تعويضات العمل الساعي [105 ساعات عمل شهرياً] مما يتقاضاه شاغلو العمل والشريحة الواردة في المادة (2) من هذا النظام المعادلة للعمل والشريحة التي كان يشغلها العنصر عند فقد اللياقة الطبية وفق الآتي: مدة الخدمة بالسنوات إجمالي ساعات الطيران المحققة على خطوط المؤسسة النسبة المستحقة (25) سنة فأكثر (12500) ساعة 60% من (25 - 24) سنة (10000) ساعة 40% من (15 - 19) سنة (7000) ساعة 30% من (10- 14) سنة (5000) ساعة 10% أقل من عشر سنوات تعرض كل حالة على مجلس إدارة المؤسسة لتقدير النسبة على أن لا تزيد عن (10%)