التشريعات السورية

10 · المادة (10)

سوريا
الدولة
14
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

10

تحسب تعويضات عناصر الركب الطائر من خارج ملاك مؤسسة الطيران العربية السورية وفق الآتي: 1- يستفيد عناصر الركب الطائر الذين ينفذون رحلات لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية من تعويضات العمل الساعي وتعويضات الإطعام ومصروف الجيب للساعات التي يتم تنفيذها فقط وفق الفقرات 1 و2 و3 من المادة (3) حسب الجدول الآتي: الركب الطائر معدل تعويضات العمل الساعي تعويضات الإطعام ومصروف الجيب الطيارون القادة 2550 ل.س 200 ل.س الطيارون المساعدون والمهندسون ورئيس مجموعة (ضباط) 1500 ل.س 150 ل.س ضيافة أمنية 450 ل.س 125 ل.س