التشريعات السورية

7 · المادة (7)

سوريا
الدولة
14
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

7

يمكن أن تضاف زيادة سنوية لتلك التعويضات بنسبة مئوية يقـتـرحـهـا مجلس إدارة المؤسسة ووزارة النقل وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.