التشريعات السورية

8 · المادة (8)

سوريا
الدولة
14
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

8

1- يحسم على عنصر الركب الطائر من تعويضات العمل الساعي الشهري عن كل اعتذار تقبل مبرراته في البرنامج الشهري النسب الآتية: الشريحة الاعتذار المقبول قبل موعد الرحلة بأكثر من (12) ساعة الاعتذار المقبول أقل من (12) ساعة من موعد الرحلة المرة الأولى 10% 15% المرة الثانية 15% 20% المرة الثالثة 20% 25% 2- أما إذا كان الاعتذار في الحالتين للمرة الرابعة خلال الشهر أو لم يقبل العذر فلا يصرف له تعويضات العمل الساعي عن الشهر بالكامل ويعامل الاعتذار عن الاحتياط والتدريب (SIMULATOR) واختبار الطائرة (مدرب أو متدرب) معاملة الاعتذار عن الرحلة. 3- يحسم 50% من تعويضات العمل الساعي خلال الشهر في حالة تخلف عنصر الركب الطائر عن الحضور في موعد تواجده بالمطار أو تواجده بالاحتياطي NO SHOW. 4- في حال حصول العنصر على إجازة مرضية بعد صدور البرنامج العام وكان مبرمجاً على رحلة أو أكثر خلال الإجازة تطبق أحكام الفقرة (1) المبينة في هذه المادة ويحسب اعتذار واحد فقط. 5- لا تسري أحكام الفقرات (1) و (2) و (3) المبينة في هذه المادة إذا كان الاعتذار أو التخلف عن الحضور بسبب المرض المفاجئ لمرة واحدة سنوياً) ويتم اعتماده أصولاً أو بسبب وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية أو لقوة قاهرة. 6- في حال استدعاء العنصر للقيام برحلة لم يكن مجدولاً عليها أو احتياطياً تصرف له مكافأة يقترحها مدير مديرية العمليات الجوية من مخزون الحوافز السلبية وبموافقة المدير العام. 7- إذا تكرر الاعتذار المقبول أو التخلف المقبول عذره عن الحضور من أحد أفراد الركب الطائر مما يندرج تحت أكثر من فقرة من هذه المادة، يحال إلى لجنة تحقيق في العمليات الجوية لبيان الاعتذارات واتخاذ الإجراءات المناسبة. 8- تحسم للعنصر تعويضات ثلاث ساعات ونصف عمل عن كل يوم عقوبة إيقاف عن الطيران.