التشريعات السورية

القانون 3 لعام 1972 المتضمن قانون تنظيم استثمار السدود وتعديلاته

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
3
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 3 لعام 1972 المتضمن قانون تنظيم استثمار السدود وتعديلاته الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: قانون تنظيم استثمار السدود الصادر بالقانون 3 لعام 1972 والمعدل بالمرسوم التشريعي 8 لعام 1996

1 · المادة 1

#

يعتبر سدا خاضعاً لأحكام هذا القانون كل عمل إنشائي إقامته أو تقيمه الدولة لحجز مياه السيول والفيضانان الموسمية أو المياه الدائمة الجريان ، بهدف تخزينها أو تحويلها أو ترشيحها لخدمة الأغراض العامة التالية : أ – تأمين مياه الشرب للسكان . ب – تأمين سقاية الحيوانات . ج – تنمية وتطوير المراعي . د – خلق الواحات في البادية . هـ – تنمية الحراج وتأمين المياه اللازمة لإطفاء الحرائق الحراجية . و – زيادة المساحات المروية وتجهيزها بشبكات الري والصرف اللازمة . ز – درء السيول ومنع انجراف التربة . ح – السياحة والرياضة والاصطياف . ط – تربية الأسماك ومختلف الأحياء المائية . ي – تغذية المياه الجوفية . ك – توليد الطاقة الكهربائية .

2 · المادة 2

#

تعتبر السدود وملحقاتها ، منشآت حكومية ، وتطبق في حالة الإضرار بها و إعاقة سير مياهها والإخلال بنظام استثمارها ، الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

3 · المادة 3

#

تحصر بوزارة الأشغال العامة والثروة المائية الدراسات والتصاميم اللازمة لإقامة السد وملحقاته، وبصورة خاصة شبكات الري والصرف ، وتتحمل هذه الوزارة كافة النفقات المترتبة على ذلك .

4 · المادة 4

#

تشكل بقرار من وزير الأشغال العامة والثروة المائية لجنة مركزية للسدود ، تمثل فيها كل من وزارات : الأشغال العامة والثروة المائية ، والزراعة والإصلاح الزراعي ، والشؤون البلدية والقروية ، وهيئة تخطيط الدولة ، والاتحاد العام للفلاحين، مهمتها دراسة السدود وتقييمها وإقرارها ووضع خطط استثمارها .

5 · المادة 5

#

تحدد بقرار م وزير الأشغال العامة والثروة المائية ، بناء على اقتراح اللجنة المركزية للسدود ، وبالنسبة لكل سد قائم أو سيقام . أ – أغراض السد . ب – حرم السد وملحقاته . ج – نظام الاستثمار بعد موافقة وزارة المالية . د – الجهات المنتفعة به . هـ – الجهات التي تقوم على استثماره .

6 · المادة 6

#

أ – تنفيذ السدود وملحقاتها ، من قبل وزارة الأشغال العامة والثروة المائية . ب – يجوز للجمعيات التعاونية ، أو لأية جهة أخرى ، تنفيذ السدود بوسائلها الخاصة، بموجب ترخيص من قبل وزارة الأشغال العامة والثروة المائية ، وتقدم هذه الوزارة الخبرات والمساعدات الفنية اللازمة للإشراف على التنفيذ مجاناً .

7 · المادة 7

#

يحصر بوزارة الأشغال العامة والثروة المائية ، الإشراف العام على تنفيذ وصيانة السدود وملحقاتها وكذلك حراستها ومراقبتها .

8 · المادة 8

#

تحدد بمرسوم ، يصدر بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والثروة المائية بالاتفاق مع كل من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، والاتحاد العام للفلاحين : أ – حجم الحيازة في الأراضي المستفيدة من مياه السد . ب – أسس وقواعد توزيع الأراضي المستملكة الزائدة عن حجم الحيازة .

9 · المادة 9

#

أ – تطبق الأحكام والقوانين النافذة في الاستملاكات العامة ، في استملاكات الأراضي المغمورة بالمياه أمام السدود ، ومناطق الحرم ، وكافة الأراضي اللازمة لإنشاء هذه السدود وملحقاتها ، وما يزيد عن حجم الحيازة المحدد . ب – تؤدي بدلات الاستملاك ، وسائر النفقات المترتبة عليها ، من قبل وزارة الأشغال العامة والثروة المائية ، وتصرف من أصل الاعتمادات المرصدة لذلك في موازنتها .

10 · المادة 10

#

تطبق على مياه السدود ، فيما لا يتعارض مع هذا القانون ، الأحكام والقوانين النافذة المتعلقة بالمياه العامة .

11 · المادة 11

#

تعتبر الأراضي التي تمر فيها أقنية الري المتفرعة عن السدود ، محملة بحق الارتفاق لصالح الأراضي الأخرى المنتفعة بمياه هذه السدود ، لقاء تعويض عادل يحدد من قبل لجنة يؤلفها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ، من قاض يسميه وزير العدل رئيساً ، وعضوية مهندس من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ، وممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين في المحافظة ، وتكون قرارات هذه اللجنة قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن .

12 · المادة 12

#

يحق لوزير الأشغال العامة والثروة المائية ، بعد استطلاع رأي اللجنة المركزية أن يرخص بصورة مؤقتة بأشغال قطعة من الأراضي العائدة للسد وملحقاته وحرمه لبناء رسم سنوي لصالح الخزينة يحدد وفق نظام العقود والمناقصات .

13 · المادة 13

#

أ – يطبق على استثمار الأحياء المائية في السدود وملحقاتها أحكام قانون الأحياء المائية وتعديلاته ب – تمنح رخص تربية وصيد الأحياء المائية في السدود من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفق الشروط والقواعد التي تحددها وزارة الأشغال العامة والثروة المائية .

14 · المادة 14

#

يستثنى من أحكام هذا النظام السدود التي تقام على المجاري الرئيسية للأنهار التالية : 1 – الفرات 2 – البليخ 3 – الخابور 4 – عفرين 5 – الكبير الشمالي 6 – السن 7 – الكبير الجنوبي 8 – العاصي 9 – بردى 10 – الأعوج 11 – اليرموك 12– الدجلة.

15 · المادة 15

#

يطرح على المستفيدين من مشاريع الري الحكومية تكليف سنوي يسمى رسم الري عن كل هكتار من المساحات المستفيدة من هذه المشاريع مقابل تأمين المياه ونفقات التشغيل والصيانة اللازمة لمنشآت الري والصرف يحدد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

16 · المادة 16

#

يصدر وزير الأشغال العامة والثروة المائية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

17 · المادة 17

#

تلغى القوانين والأنظمة المخالفة لأحكام هذا القانون.

18 · المادة 18

#

ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 28/12/1391 هـ الموافق في 13/2/1972.