التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
3
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

6

أ – تنفيذ السدود وملحقاتها ، من قبل وزارة الأشغال العامة والثروة المائية . ب – يجوز للجمعيات التعاونية ، أو لأية جهة أخرى ، تنفيذ السدود بوسائلها الخاصة، بموجب ترخيص من قبل وزارة الأشغال العامة والثروة المائية ، وتقدم هذه الوزارة الخبرات والمساعدات الفنية اللازمة للإشراف على التنفيذ مجاناً .