6
أ – تنفيذ السدود وملحقاتها ، من قبل وزارة الأشغال العامة والثروة المائية . ب – يجوز للجمعيات التعاونية ، أو لأية جهة أخرى ، تنفيذ السدود بوسائلها الخاصة، بموجب ترخيص من قبل وزارة الأشغال العامة والثروة المائية ، وتقدم هذه الوزارة الخبرات والمساعدات الفنية اللازمة للإشراف على التنفيذ مجاناً .

