التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
3
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

7

يحصر بوزارة الأشغال العامة والثروة المائية ، الإشراف العام على تنفيذ وصيانة السدود وملحقاتها وكذلك حراستها ومراقبتها .