7
يحصر بوزارة الأشغال العامة والثروة المائية ، الإشراف العام على تنفيذ وصيانة السدود وملحقاتها وكذلك حراستها ومراقبتها .
التشريعات السورية
7
يحصر بوزارة الأشغال العامة والثروة المائية ، الإشراف العام على تنفيذ وصيانة السدود وملحقاتها وكذلك حراستها ومراقبتها .