التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
3
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

3

تحصر بوزارة الأشغال العامة والثروة المائية الدراسات والتصاميم اللازمة لإقامة السد وملحقاته، وبصورة خاصة شبكات الري والصرف ، وتتحمل هذه الوزارة كافة النفقات المترتبة على ذلك .