4
تشكل بقرار من وزير الأشغال العامة والثروة المائية لجنة مركزية للسدود ، تمثل فيها كل من وزارات : الأشغال العامة والثروة المائية ، والزراعة والإصلاح الزراعي ، والشؤون البلدية والقروية ، وهيئة تخطيط الدولة ، والاتحاد العام للفلاحين، مهمتها دراسة السدود وتقييمها وإقرارها ووضع خطط استثمارها .

