التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
3
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

4

تشكل بقرار من وزير الأشغال العامة والثروة المائية لجنة مركزية للسدود ، تمثل فيها كل من وزارات : الأشغال العامة والثروة المائية ، والزراعة والإصلاح الزراعي ، والشؤون البلدية والقروية ، وهيئة تخطيط الدولة ، والاتحاد العام للفلاحين، مهمتها دراسة السدود وتقييمها وإقرارها ووضع خطط استثمارها .