12
يحق لوزير الأشغال العامة والثروة المائية ، بعد استطلاع رأي اللجنة المركزية أن يرخص بصورة مؤقتة بأشغال قطعة من الأراضي العائدة للسد وملحقاته وحرمه لبناء رسم سنوي لصالح الخزينة يحدد وفق نظام العقود والمناقصات .
التشريعات السورية
12
يحق لوزير الأشغال العامة والثروة المائية ، بعد استطلاع رأي اللجنة المركزية أن يرخص بصورة مؤقتة بأشغال قطعة من الأراضي العائدة للسد وملحقاته وحرمه لبناء رسم سنوي لصالح الخزينة يحدد وفق نظام العقود والمناقصات .