التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
3
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

12

يحق لوزير الأشغال العامة والثروة المائية ، بعد استطلاع رأي اللجنة المركزية أن يرخص بصورة مؤقتة بأشغال قطعة من الأراضي العائدة للسد وملحقاته وحرمه لبناء رسم سنوي لصالح الخزينة يحدد وفق نظام العقود والمناقصات .