13
أ – يطبق على استثمار الأحياء المائية في السدود وملحقاتها أحكام قانون الأحياء المائية وتعديلاته ب – تمنح رخص تربية وصيد الأحياء المائية في السدود من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفق الشروط والقواعد التي تحددها وزارة الأشغال العامة والثروة المائية .

