التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
3
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

14

يستثنى من أحكام هذا النظام السدود التي تقام على المجاري الرئيسية للأنهار التالية : 1 – الفرات 2 – البليخ 3 – الخابور 4 – عفرين 5 – الكبير الشمالي 6 – السن 7 – الكبير الجنوبي 8 – العاصي 9 – بردى 10 – الأعوج 11 – اليرموك 12– الدجلة.