التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
3
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

10

تطبق على مياه السدود ، فيما لا يتعارض مع هذا القانون ، الأحكام والقوانين النافذة المتعلقة بالمياه العامة .