التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
3
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

1

يعتبر سدا خاضعاً لأحكام هذا القانون كل عمل إنشائي إقامته أو تقيمه الدولة لحجز مياه السيول والفيضانان الموسمية أو المياه الدائمة الجريان ، بهدف تخزينها أو تحويلها أو ترشيحها لخدمة الأغراض العامة التالية : أ – تأمين مياه الشرب للسكان . ب – تأمين سقاية الحيوانات . ج – تنمية وتطوير المراعي . د – خلق الواحات في البادية . هـ – تنمية الحراج وتأمين المياه اللازمة لإطفاء الحرائق الحراجية . و – زيادة المساحات المروية وتجهيزها بشبكات الري والصرف اللازمة . ز – درء السيول ومنع انجراف التربة . ح – السياحة والرياضة والاصطياف . ط – تربية الأسماك ومختلف الأحياء المائية . ي – تغذية المياه الجوفية . ك – توليد الطاقة الكهربائية .