المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1975 يصدر ما يلي :
الفصل الأول – تعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالكلمات التالية ، المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون . 1- الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 2- الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 3- المديرية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي يقع في دائرة اختصاصها مركز دار تشغيل المتسولين والمتشردين أو مكتب مكافحة التسول أو التشرد . 4- الدار : دار تشغيل المتسولين والمتشردين. 5- قسم التوقيف : القسم الخاص الذي يستقبل فيه المتسولون والمتشردون الذين يقرر القاضي توقيفهم . 6- المكتب : مكتب مكافحة التسول والتشرد . 7- الجمعيات : للجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تعنى بمكافحة التسول والتشرد والمشهرة أصولا ، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير .
الفصل الثاني – في إحداث الدور والمكاتب
2 · المادة 2
#أ. تحدث الدور والمكاتب في المحافظات بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية وترتبط بالوزارة ، ويحدد الاختصاص المكاني لكل منها بقرار الأحداث . ب. يجوز للوزير في المحافظات التي لاتستدعي الضرورة إحداث مكتب متفرغ لها ، أن يكلف واحدا أو أكثر من العاملين في المديرية ، القيام بمهام المكتب ويكون لهؤلاء العاملين نفس الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لموظفي المكتب المنصوص عنها في هذا القانون . ج. يجوز إشراك الجمعيات في أعمال هذه المكاتب عن طريق مرشحين من قبل مجالس إدارتها وذلك في الحدود والشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير . د. يخصص في كل دار قسم للتوقيف . ه. يصدر بقرار من الوزير ، النظام الداخلي للدور والمكاتب ، بحيث تحدد يه كافة الصلاحيات والاختصاصات والأقسام الإدارية والمهنية وبرامج التعليم والتأهيل المهني والرعاية وسائر الشؤون التنظيمية الأخرى اللازمة لتحقيق أهدافها ووضعها موضع التنفيذ .
3 · المادة 3
#يجوز بقرار من الوزير الترخيص للجمعيات بإقامة : أ. دور ب. أقسام للتوقيف وتخضع هذه الدور والأقسام إلى أحكام هذا القانون باستثناء الفصل الخامس منه .
4 · المادة 4
#تعتبر دارا للتشغيل وفق أحكام المادة 79 من قانون العقوبات ، الدور المحدثة بمقتضى أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون .
5 · المادة 5
#أ. تعتبر أقسام التوقيف المحدثة بمقتضى المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون صالحة للتوقيف ضمن حدود الاختصاص المحلي للمحكمة صاحبة الاختصاص بإقرار التوقيف . ب. في حال عدم وجود أقسام للتوقيف وفق ما نصت عليه الفقرة السابقة ، فيجري التوقيف وفقا للأصول العادية المطبقة في القوانين والأنظمة النافذة . ج. في حال تعدد أقسام التوقيف ضن وحدة إدارية بعود للمكتب توزيع الموقوفين عليها .
الفصل الثالث – في أهداف الدور واختصاصاتها
6 · المادة 6
#مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون تهدف الدار إلى تحقيق ما يلي : 1- توفير الرعاية الخدمات اللازمة للإقامة الداخلية للنزلاء وتدريبهم وتأهيلهم مهنياً بما يتلاءم وقدارتهم الجسمية وتوفير الخدمات التعليمية لهم في الحدود اللازمة لهذا التأهيل ومساعدة المتخرجين منهم لإيجاد الأعمال المناسبة لهم 2- توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية اللازمة لاصلاحهم واعاداتهم إلى المجتمع كمواطنين صالحين ومنتجين . 3- القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بميدان مكافحة التسول والتشرد . 4- السعي لتشغيل المتخرجين في المؤسسات والإدارات وسائر جهات القطاع العام والمشترك والخاص وفقا لاحكام قانون العمل وأنظمة الاستخدام النافذة بالتعاون مع المديرية المختصة .
الفصل الرابع – في أهداف المكاتب واختصاصاتها
7 · المادة 7
#يقوم المكتب ضمن اختصاصه المكاني بما يلي : أ. القضاء على ظاهرة التسول والتشرد عن طريق دراستها وبيان عواملها وأسبابها الحلول المختلفة لعلاجها . ب. ملاحقة المتسولين والمتشردين وتنظيم الضبوط بحقهم وتقديمهم إلى المحاكم المختصة مع مراعاة اختصاصات الشرطة بهذا الشأن . ج. تقديم تقارير إلى المحاكم المختصة تتضمن دراسة عن حالة كل موقوف من الناحية الاجتماعية فيل صدور الحكم القضائي بحقه . د. متابعة أحوال المتسولين والمتشردين الذين يتخرجون من دور التشغيل بعد تنفيذ الأحكام القضائية وانقضاء المدد التي حكموا بها .
8 · المادة 8
#يحق للمكاتب أو من يقوم مقامها، وضع المتسولين والمتشردين الذين جرى بحقهم تنظيم الضبوط وفقا لأحكام هذا القانون ، في أسام التوقيف وذلك لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بانتظار استكمال أسباب إحالتهم أمام القاضي المختص .
الفصل الخامس – الموظفون والمستخدمون والشؤون المالية
9 · المادة 9
#يخضع الموظفون والمستخدمون في الدور والمكاتب لأحكام قانون الموظفين الأساسي ونظام المستخدمين الأساسي ويحدد الملاك عدد العاملين وشروط أشغال الوظائف الفنية فيها .
10 · المادة 10
#ترصد في الموازنة العامة : آ- الاعتمادات اللازمة للنفقات الجارية للدور والمكاتب ب- رأسمال دائم للدور ضمن المشاريع الاستثمارية للدولة بهدف تغطية نفقات التأسيس وتمويل مستلزمات التشغيل . جـ- الإعانات للجمعيات المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون .
11 · المادة 11
#تحدد طريقة إدارة رأس المال الدائم وتشغيل الدور وتوزيع الأرباح بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية .
12 · المادة 12
#أ. يتقاضى مدير الدار تعويض إدارة يحدد بقرار من الوزير . ب. يجوز بقرار من الوزير منح معلمي الحرف الصناعية والعاملين الفنيين تعويض الاختصاص المقرر لأمثالهم في الدولة .
الفصل السادس – أحكام عامة
13 · المادة 13
#تقوم الدور والمكاتب بمراقبة ومكافحة وتأهيل المتسولين والمتشردين المعرفين في المواد 596 –601 من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1945 وتعديلاته .
14 · المادة 14
#أ. تخصص وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عناصر من رجال الشرطة يوضعون تحت تصرف المكاتب أو من يقوم مقامها لمؤازرتها وتنفيذ الأعمال التي تكلفهم بها . ب. يكون لموظفي المكتب أو من يقوم مقامهم عند ممارسة صلاحية ملاحقة المتسولين والمتشردين وتنظيم الضبوط بحقهم صفة رجال الضابطة العدلية . ويقسم من يعهد إليه بتنظيم الضبوط ، اليمين التالية أمام قاضي صلح : أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة ج. يعمل بهذه الضبوط إلى أن تثبت عكسها .
15 · المادة 15
#لا يجوز الحكم على الموقوف ممن هو مشمول بأحكام هذا القانون . إلا بعد تقديم تقرير من المكتب ، يتضمن دراسة عن حالة الموقوف من الناحية الاجتماعية وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التوقيف ، ما لم يقرر القاضي تمديدها مهلة مماثلة أخرى .
16 · المادة 16
#يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
17 · المادة 17
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 19/11/1395 و 22/11/1975

