التشريعات السورية

القانون 16 لعام 1975 المتضمن قانون مكافحة التسول والتشرد

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
16
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1975 يصدر ما يلي :

الفصل الأول – تعاريف

1 · المادة 1

#

يقصد بالكلمات التالية ، المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون . 1- الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 2- الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 3- المديرية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي يقع في دائرة اختصاصها مركز دار تشغيل المتسولين والمتشردين أو مكتب مكافحة التسول أو التشرد . 4- الدار : دار تشغيل المتسولين والمتشردين. 5- قسم التوقيف : القسم الخاص الذي يستقبل فيه المتسولون والمتشردون الذين يقرر القاضي توقيفهم . 6- المكتب : مكتب مكافحة التسول والتشرد . 7- الجمعيات : للجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تعنى بمكافحة التسول والتشرد والمشهرة أصولا ، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير .

الفصل الثاني – في إحداث الدور والمكاتب

2 · المادة 2

#

‌أ. تحدث الدور والمكاتب في المحافظات بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية وترتبط بالوزارة ، ويحدد الاختصاص المكاني لكل منها بقرار الأحداث . ‌ب. يجوز للوزير في المحافظات التي لاتستدعي الضرورة إحداث مكتب متفرغ لها ، أن يكلف واحدا أو أكثر من العاملين في المديرية ، القيام بمهام المكتب ويكون لهؤلاء العاملين نفس الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لموظفي المكتب المنصوص عنها في هذا القانون . ‌ج. يجوز إشراك الجمعيات في أعمال هذه المكاتب عن طريق مرشحين من قبل مجالس إدارتها وذلك في الحدود والشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير . ‌د. يخصص في كل دار قسم للتوقيف . ‌ه. يصدر بقرار من الوزير ، النظام الداخلي للدور والمكاتب ، بحيث تحدد يه كافة الصلاحيات والاختصاصات والأقسام الإدارية والمهنية وبرامج التعليم والتأهيل المهني والرعاية وسائر الشؤون التنظيمية الأخرى اللازمة لتحقيق أهدافها ووضعها موضع التنفيذ .

3 · المادة 3

#

يجوز بقرار من الوزير الترخيص للجمعيات بإقامة : ‌أ. دور ‌ب. أقسام للتوقيف وتخضع هذه الدور والأقسام إلى أحكام هذا القانون باستثناء الفصل الخامس منه .

4 · المادة 4

#

تعتبر دارا للتشغيل وفق أحكام المادة 79 من قانون العقوبات ، الدور المحدثة بمقتضى أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون .

5 · المادة 5

#

‌أ. تعتبر أقسام التوقيف المحدثة بمقتضى المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون صالحة للتوقيف ضمن حدود الاختصاص المحلي للمحكمة صاحبة الاختصاص بإقرار التوقيف . ‌ب. في حال عدم وجود أقسام للتوقيف وفق ما نصت عليه الفقرة السابقة ، فيجري التوقيف وفقا للأصول العادية المطبقة في القوانين والأنظمة النافذة . ‌ج. في حال تعدد أقسام التوقيف ضن وحدة إدارية بعود للمكتب توزيع الموقوفين عليها .

الفصل الثالث – في أهداف الدور واختصاصاتها

6 · المادة 6

#

مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون تهدف الدار إلى تحقيق ما يلي : 1- توفير الرعاية الخدمات اللازمة للإقامة الداخلية للنزلاء وتدريبهم وتأهيلهم مهنياً بما يتلاءم وقدارتهم الجسمية وتوفير الخدمات التعليمية لهم في الحدود اللازمة لهذا التأهيل ومساعدة المتخرجين منهم لإيجاد الأعمال المناسبة لهم 2- توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية اللازمة لاصلاحهم واعاداتهم إلى المجتمع كمواطنين صالحين ومنتجين . 3- القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بميدان مكافحة التسول والتشرد . 4- السعي لتشغيل المتخرجين في المؤسسات والإدارات وسائر جهات القطاع العام والمشترك والخاص وفقا لاحكام قانون العمل وأنظمة الاستخدام النافذة بالتعاون مع المديرية المختصة .

الفصل الرابع – في أهداف المكاتب واختصاصاتها

7 · المادة 7

#

يقوم المكتب ضمن اختصاصه المكاني بما يلي : ‌أ. القضاء على ظاهرة التسول والتشرد عن طريق دراستها وبيان عواملها وأسبابها الحلول المختلفة لعلاجها . ‌ب. ملاحقة المتسولين والمتشردين وتنظيم الضبوط بحقهم وتقديمهم إلى المحاكم المختصة مع مراعاة اختصاصات الشرطة بهذا الشأن . ‌ج. تقديم تقارير إلى المحاكم المختصة تتضمن دراسة عن حالة كل موقوف من الناحية الاجتماعية فيل صدور الحكم القضائي بحقه . ‌د. متابعة أحوال المتسولين والمتشردين الذين يتخرجون من دور التشغيل بعد تنفيذ الأحكام القضائية وانقضاء المدد التي حكموا بها .

8 · المادة 8

#

يحق للمكاتب أو من يقوم مقامها، وضع المتسولين والمتشردين الذين جرى بحقهم تنظيم الضبوط وفقا لأحكام هذا القانون ، في أسام التوقيف وذلك لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بانتظار استكمال أسباب إحالتهم أمام القاضي المختص .

الفصل الخامس – الموظفون والمستخدمون والشؤون المالية

9 · المادة 9

#

يخضع الموظفون والمستخدمون في الدور والمكاتب لأحكام قانون الموظفين الأساسي ونظام المستخدمين الأساسي ويحدد الملاك عدد العاملين وشروط أشغال الوظائف الفنية فيها .

10 · المادة 10

#

ترصد في الموازنة العامة : آ- الاعتمادات اللازمة للنفقات الجارية للدور والمكاتب ب- رأسمال دائم للدور ضمن المشاريع الاستثمارية للدولة بهدف تغطية نفقات التأسيس وتمويل مستلزمات التشغيل . جـ- الإعانات للجمعيات المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون .

11 · المادة 11

#

تحدد طريقة إدارة رأس المال الدائم وتشغيل الدور وتوزيع الأرباح بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية .

12 · المادة 12

#

‌أ. يتقاضى مدير الدار تعويض إدارة يحدد بقرار من الوزير . ‌ب. يجوز بقرار من الوزير منح معلمي الحرف الصناعية والعاملين الفنيين تعويض الاختصاص المقرر لأمثالهم في الدولة .

الفصل السادس – أحكام عامة

13 · المادة 13

#

تقوم الدور والمكاتب بمراقبة ومكافحة وتأهيل المتسولين والمتشردين المعرفين في المواد 596 –601 من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1945 وتعديلاته .

14 · المادة 14

#

‌أ. تخصص وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عناصر من رجال الشرطة يوضعون تحت تصرف المكاتب أو من يقوم مقامها لمؤازرتها وتنفيذ الأعمال التي تكلفهم بها . ب. يكون لموظفي المكتب أو من يقوم مقامهم عند ممارسة صلاحية ملاحقة المتسولين والمتشردين وتنظيم الضبوط بحقهم صفة رجال الضابطة العدلية . ويقسم من يعهد إليه بتنظيم الضبوط ، اليمين التالية أمام قاضي صلح : أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة ‌ج. يعمل بهذه الضبوط إلى أن تثبت عكسها .

15 · المادة 15

#

لا يجوز الحكم على الموقوف ممن هو مشمول بأحكام هذا القانون . إلا بعد تقديم تقرير من المكتب ، يتضمن دراسة عن حالة الموقوف من الناحية الاجتماعية وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التوقيف ، ما لم يقرر القاضي تمديدها مهلة مماثلة أخرى .

16 · المادة 16

#

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

17 · المادة 17

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 19/11/1395 و 22/11/1975

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.