5
أ. تعتبر أقسام التوقيف المحدثة بمقتضى المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون صالحة للتوقيف ضمن حدود الاختصاص المحلي للمحكمة صاحبة الاختصاص بإقرار التوقيف . ب. في حال عدم وجود أقسام للتوقيف وفق ما نصت عليه الفقرة السابقة ، فيجري التوقيف وفقا للأصول العادية المطبقة في القوانين والأنظمة النافذة . ج. في حال تعدد أقسام التوقيف ضن وحدة إدارية بعود للمكتب توزيع الموقوفين عليها .

