التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
16
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

6

مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون تهدف الدار إلى تحقيق ما يلي : 1- توفير الرعاية الخدمات اللازمة للإقامة الداخلية للنزلاء وتدريبهم وتأهيلهم مهنياً بما يتلاءم وقدارتهم الجسمية وتوفير الخدمات التعليمية لهم في الحدود اللازمة لهذا التأهيل ومساعدة المتخرجين منهم لإيجاد الأعمال المناسبة لهم 2- توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية اللازمة لاصلاحهم واعاداتهم إلى المجتمع كمواطنين صالحين ومنتجين . 3- القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بميدان مكافحة التسول والتشرد . 4- السعي لتشغيل المتخرجين في المؤسسات والإدارات وسائر جهات القطاع العام والمشترك والخاص وفقا لاحكام قانون العمل وأنظمة الاستخدام النافذة بالتعاون مع المديرية المختصة .