7
يقوم المكتب ضمن اختصاصه المكاني بما يلي : أ. القضاء على ظاهرة التسول والتشرد عن طريق دراستها وبيان عواملها وأسبابها الحلول المختلفة لعلاجها . ب. ملاحقة المتسولين والمتشردين وتنظيم الضبوط بحقهم وتقديمهم إلى المحاكم المختصة مع مراعاة اختصاصات الشرطة بهذا الشأن . ج. تقديم تقارير إلى المحاكم المختصة تتضمن دراسة عن حالة كل موقوف من الناحية الاجتماعية فيل صدور الحكم القضائي بحقه . د. متابعة أحوال المتسولين والمتشردين الذين يتخرجون من دور التشغيل بعد تنفيذ الأحكام القضائية وانقضاء المدد التي حكموا بها .

