2
أ. تحدث الدور والمكاتب في المحافظات بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية وترتبط بالوزارة ، ويحدد الاختصاص المكاني لكل منها بقرار الأحداث . ب. يجوز للوزير في المحافظات التي لاتستدعي الضرورة إحداث مكتب متفرغ لها ، أن يكلف واحدا أو أكثر من العاملين في المديرية ، القيام بمهام المكتب ويكون لهؤلاء العاملين نفس الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لموظفي المكتب المنصوص عنها في هذا القانون . ج. يجوز إشراك الجمعيات في أعمال هذه المكاتب عن طريق مرشحين من قبل مجالس إدارتها وذلك في الحدود والشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير . د. يخصص في كل دار قسم للتوقيف . ه. يصدر بقرار من الوزير ، النظام الداخلي للدور والمكاتب ، بحيث تحدد يه كافة الصلاحيات والاختصاصات والأقسام الإدارية والمهنية وبرامج التعليم والتأهيل المهني والرعاية وسائر الشؤون التنظيمية الأخرى اللازمة لتحقيق أهدافها ووضعها موضع التنفيذ .

