1
يقصد بالكلمات التالية ، المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون . 1- الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 2- الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 3- المديرية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي يقع في دائرة اختصاصها مركز دار تشغيل المتسولين والمتشردين أو مكتب مكافحة التسول أو التشرد . 4- الدار : دار تشغيل المتسولين والمتشردين. 5- قسم التوقيف : القسم الخاص الذي يستقبل فيه المتسولون والمتشردون الذين يقرر القاضي توقيفهم . 6- المكتب : مكتب مكافحة التسول والتشرد . 7- الجمعيات : للجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تعنى بمكافحة التسول والتشرد والمشهرة أصولا ، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير .

