التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
16
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

3

يجوز بقرار من الوزير الترخيص للجمعيات بإقامة : ‌أ. دور ‌ب. أقسام للتوقيف وتخضع هذه الدور والأقسام إلى أحكام هذا القانون باستثناء الفصل الخامس منه .