3
يجوز بقرار من الوزير الترخيص للجمعيات بإقامة : أ. دور ب. أقسام للتوقيف وتخضع هذه الدور والأقسام إلى أحكام هذا القانون باستثناء الفصل الخامس منه .
التشريعات السورية
3
يجوز بقرار من الوزير الترخيص للجمعيات بإقامة : أ. دور ب. أقسام للتوقيف وتخضع هذه الدور والأقسام إلى أحكام هذا القانون باستثناء الفصل الخامس منه .